نبأ حصري عقوبتها تصل للحبس وغرامة 2 مليون جنيه.. احذر احتكار أو حجب السلع الغذائية

نبأ حصري عقوبتها تصل للحبس وغرامة 2 مليون جنيه.. احذر احتكار أو حجب السلع الغذائية


تناول قانون حماية المستهلك جريمة احتكار وحجز السلع والمواد الغذائية ، نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه “يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع من التداول ، بإخفائها ، وعدم عرضها للبيع ، والامتناع عن بيعها ، أو بأي طريقة أخرى ، و صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة من الزمن. ينشر القرار في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى حامله – في غير الاستعمال الشخصي – إخطار السلطة المختصة بالبضائع التي خزنها وكمياتها.


نصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو ما يعادله من البضائع موضوع الجريمة ، أيهما أكبر ، تفرض على كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون “.